صيغ الدعاوي

السبت، 24 أغسطس 2013

مفهوم الصيغة التنفيذية

مفهوم الصيغة التنفيذية

تكلم عن الصيغة التنفذية ؟ أهمية الصيغة التنفذية : إن السندالتنفيذى هو مستند يجب ان تتوافر فيه شروط شكلية معينة لعل اهمها على الاطلاق هو ماأسمته المادة (280/3) مرافعات "بصيغة التنفيذ".والصيغة التنفيذية مجرد أمر صادرمن الدولة الى الجهة المنوط بها التنفيذ بالمبادرة باتخاذ اجراءاته والى السلطاتالمختصة بالمعونة على التنفيذ ولو باستعمال القوة متى طلب منهم ذلك.ويذهب رأىالى ان الصيغة التنفيذية ليست سوى وسيلة لتمييز الصورةالتنفيذية عن غيرها من صور السند التنفيذى فهى علامة فارقة بين ما يسمى بالصورة التنفيذية وغيرها من الصور.
شكل صيغة التنفيذ إن صيغة التنفيذ ما هىالا عبارات تقليدية توضع كختم مستطيل على صورة السند التنفيذى وهذه الصورة تعرف "بالصورة التنفيذية". وهذه الصورة تختلف عن ما يعرف بمسودة الحكم والنسخة الاصلية. فأما مسودة الحكم فانها ورقة مكتوبة بخط اليد تودع ملف الدعوى عقب المداولة،ويوقعها كل من اشترك فى المداولة من قضاة وتشتمل على منطوق الحكم واسبابه. اماالنسخة الاصلية فيحررها القاضى بعد النطق بالحكم وتحفظ لدى المحكمة. والصورةالتنفيذية للحكم فهى ايضا صورة بسيطة طبق الاصل لنسخة الحكم الاصلية ولكنها تكونممهورة بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم الا للخصم صاحب الحق فى التنفيذ الجبرى ولاتسلم له الا مرة واحدة وذلك حتى لا تتاح الفرصة امام الدائن لاقتصاء حقه اكثر منمرة. والعلة من وضع الصيغة التنفيذية من ناحية ان يكون بيد طالب التنفيذ علامةمميزة تدل على انه صاحب الحق فى التنفيذ. ومن ناحية اخرى فان الصيغة التنفيذيةتكون سندا بيد معاون التنفيذ يعطيه صفة فى مواجهة المنفذ ضده. ويلاحظ اخيرا انالصيغة التنفيذية مهمة لذلك فان انعدامها او تعييبها لا يؤدى الى بطلان السندالتنفيذى وانما الى بطلان اجراءات التنفيذ.. تسليم الصورةالتنفيذية تختلف اوضاع تسليم الصورة التنفيذية حسب نوع السند التنفيذى، فان كانحكما قضائيا فان كاتب المحكمة التى اصدرته هو الذى يقوم بالتسليم، حيث نصت المادة 181 مرافعات على ان "تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمةويوقعها الكاتب بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم الا للخصم الذى تعود عليهمنفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له الا اذا كان الحكم جائزا تنفيذه".فالصورةالتنفيذية للحكم يسلمها قلم الكتاب الى الخصم الذى تعود عليه منفعة منالتنفيذ.واذا كان السند التنفيذى امرا وليس حكما فقد نصت المادة 196 مرافعاتبالنسبة للأمر على عريضة على انه "يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانيةمن عريضته مكتوبا عليها صورة الامر وذلك فى اليوم التالى لصدوره على الاكثر" وذلكايضا بالنسبة لامر الاداء. ونفس الشىء بالنسبة لحكم المحكمين حيث يودع الحكم فىقلم كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع ويقوم هو بتسليم الصورة التنفيذية منالحكم ومن أمر التنفيذ. وفى جميع الاحوال يجب على الجهة التى تسلم الصورةالتنفيذية مراعاة امرين:

الاول: التأكد من صحة مضمون السند التنفيذى وصلاحيتهللتنفيذ الجبرى، لان الصيغة التنفيذية مجرد شرط شكلى خارجى لا يغنى عن المضمونالداخلى للسند التنفيذى. وثمة فرض على قوامه اجراء تنفيذ جبرى بناء على سند تنفيذىباطل فى مضمونه، ومع ذلك كان ممهورا بالصيغة التنفيذية، فلا شك فى بطلان هذاالتنفيذ بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام. .

الامر الثانى الذى تجب مراعاته عندتسليم الصورة التنفيذية ألا يتم التسليم الا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذالحكم. والسائد فى الفقه ان الشخص الوحيد الذى له صفة فى استلام الصورةالتنفيذية هوصاحب الحق فى التنفيذ وهو المحكوم له فى الحكم او الامر كسند تنفيذى اوالدائن فى غيرهما من السندات التنفيذية الاخرى وخلفهما العام الخاص على ان تكونالخلافة قد نشأت بعد تكوين السند التنفيذى وان تكون ثابتة ونافذة فى مواجهةالخصم. فلا يجوز اعطاء الصورة التنفيذية لغيرصاحب المصلحة ولذلك ليس للدائنالمتضامن الذى لم يكن خصما فى الدعوى التى انتهت بصدور الحكم الحصول على صورةتنفيذية من هذا الحكم. وذلك ما لم يكن قد انخرط فى الخصومة الصادر فيها هذاالحكم كطرف فيها. فلابد ان يصدر الحكم متضمنا اسم هذا الدائن الآخر والا فلن تسلمله الصورة.

أولاً: حالة الامتناع عن اعطاء الصورة التنفيذيةالاولى قد يمتنع الكاتب او الموظف المختص عن تسليم الصورة التنفيذية لاى سببكما لو لاحظ عدم تطابق اسم طالب الصورة مع الاسم الوارد فى السند التنفيذى. وهنانصت المادة 182 مرافعات على انه "اذا امتنع قلم الكتاب عن اعطاء الصورة التنفيذيةالاولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التىاصدرت الحكم ليصدر امره فيها طبقا للاجراءات المقررة فى باب الاوامر علىعرائض". ويقصد بقاضى الامور الوقتية هنا فى المحكمة الابتدائية رئيسها او منيندب للقيام بذلك وفى المحكمة الجزئية هو قاضيها، وهو القاضى بالمحكمة التى صدرمنها الحكم او الامر على عريضة او امر التنفيذ، حسب نوع السند او المحكمة التى صدقتعلى محضر الصلح واذا تعلق الامر بمحرر موثق فيكون هو القاضى الذى يقع مكتب التوثيقبدائرته، وفى كل الاحوال ليس هو قاضى التنفيذ لان ولاية قاضى التنفيذ تبدأ مع بدايةالتنفيذ وليس قبل ذلك. وفى حالة رفض الامر باعطاء الصورة فيجوز التظلم من قبلطالب الامر كما يجوز للمنفذ ضده التظلم من الامر باعطاء الصورة. اما قلم الكتابالممتنع لا يجوز له التظلم لانه ليس خصما حقيقيا فى المنازعة.

ثانياً: حالةضياع او تلف الصورة التنفيذية الاولى الاصل انه لا تسلم الا صورة تنفيذيةواحدة وذلك حتى لا يتكرر التنفيذ بموجب نفس السند التنفيذية. فاذا كانت قد اعطيتصورة تنفيذية للسلف فلا يجوز اعطاء صورة تنفيذية اخرى للخلف ولو كان السلف لميستعمل الصورة المسلمة له. غير انه قد تضيع الصورة التنفيذية الاولى او تتلفعندئذ يجب إعمال المادة 183 مرافعات التى تنص على انه "لا يجوز تسليم صورة تنفيذيةثانية لذات الخصم الافى حالة ضياع الصورة الاولى وتحكم المحكمة التى اصدرت الحكم فىالمنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء علىصحيفة تعلن بناء على طلب احد الخصوم الى خصمه الآخر". من البديهى ألا تمكنالمحكمة طالب التنفيذ او خلفه من الصورة الثانية الا اذا قام باثبات فقد الصورةالاولى وعدم استعمالها من قبل. وهذا الاثبات لا يكون امام الكاتب الذى عليهالامتناع القاطع عن تسليم صورة ثانية وانما يكون هذا الاثبات امام نفس المحكمة اوالجهة التى صدر عنها السند التنفيذى حتى ولو كانت هى محكمة الدرجة الثانية. ولايختص بذلك قاضى التنفيذ لان ولايته لا تبدأ الا عند الحصول على سند تنفيذى فعلا. ويكون اثبات ضياع الصورة الاولى او تلفها بكافة طرق الاثبات لان محل الاثبات هناواقعة مادية.

ثالثاً: حالة تعدد طالبى التنفيذ

اذا كان الاصل هو عدمتسليم اكثر من صورة تنفيذية الا انه قد يتعدد طالبى التنفيذ. فالقاعدة انه لا تتعددالصورة التنفيذية بتعدد المحكوم عليهم، اذ يملك المحكوم له التنفيذ على كل منهمبمقتضى صورة واحدة مع مراعاة وجود التأشير عليها بما حصل من تنفيذ على كل منهم حتىلا يتكرر التنفيذ وانما تتعدد الصور التنفيذية بتعدد المحكوم لهم بشروط معينة كمايلى: ان يكون كل منهم طرفا حقيقيا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم. ألا يكونبينهم تضامن او اى تنظيم قانونى او اتفاقى يجيز لاحدهم اقتضاء كل الدين. ان يكونقد صدر لكل منهم قضاء يقتضى تنفيذه استعمال القوة الجبرية.ان يكتب على كل صورةتنفيذية اسم من تسلمها من المحكوم لهم بحيث تكون الصورة الواحدة صالحة لشخص واحد.
منقول للافادة

أحكام دعاوى الفسخ

أحكام دعاوي الفسخ

ما هو الفسخ؟

في العقود الملزمة لجانبين - كعقد البيع وعقد الإيجار - إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد ، فالفسخ هو جزاء للمتعاقد الذي أخل بالتزام من التزاماته ، والأصل أن الفسخ يكون بحكم من القضاء وهو ما اصطلح علي تسميته بالفسخ القضائي ، ولكن قد يتفق المتعاقدان ابتداء بواسطة شرط في العقد علي أن - يقع الفسخ تلقائياً - فيكون العقد مفسوخاً إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ التزامه ، وعلي ذلك فالفسخ نوعين " الفسخ القضائي - الفسخ الاتفاقي "

النوع الأول للفسخ : الفسخ القضائي أي بحكم محكمة

تنص المادة 157 من القانون المدني " في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض "

والفسخ - ونعني الحق في طلب الفسخ قضاءاً - حق ثابت لكل من المتعاقدين بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدني ، ويعتبر العقد متضمناً له ولو لم ينص عليـه صراحة ، ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من حق طلب الفسخ إلا باتفاق خاص وصريح ، وكذلك الحد من استعمال هذا الحق .

فيراعي للأهمية :


أولا : أن الحق في طلب الفسخ - الفسخ القضائي - حق ثابت لكل من المتعاقدين بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدني ولو لم ينص عليه فمنشأ هذا الحق نصوص القانون .

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية  :
(( ما تنص عليها المادة 157 من القانون المدنى من تخويل كل من المتعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه ، هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين . و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون و يعتبر العقد متضمنا له و لو خلا من إشتراطه . و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هـذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح (( .
ثانياً : لا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من حق طلب الفسخ إلا باتفاق خاص وصريح كما لا يجوز الحد من استعمال هذا الحق في طلب الفسخ - أي تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب الفسخ - إلا باتفاق خاص وصريح ذلك .


وفي ذلك قضت محكمة النقض :

((  النص فى الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدنى على أن " فى العقود الملزمة للجانبين ، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه . . . " و النص فى المادة 159 من ذات القانون على أنه " فى العقود الملزمة للجانبين إذا تقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه . يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النصوص المكملة لإدارة المتعاقدين و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منها بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً له و لو خلا من إشتراطه و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح (( .


ثالثاً : أن الحكم الصادر بالفسخ - الفسخ القضائي - ينشأ الفسخ ولا يقرره .

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

((  إذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر إعمالا لحكم المادة 157 من القانون المدنى لا استنادا إلى وجود شرط فاسخ صريح فى العقد فإن هذا القضاء يكون منشئا للفسخ لا مقرر له .))

شروط قبول دعوى الفسخ - الفسخ القضائي ؟
طبقاً لصريح نص المادة 157 من القانون المدني فيلزم لقبول دعوي الفسخ - الفسخ القضائي أي بحكم القاضي - وكذا الدفع به إذا ما أبدى في صورة دفع ما يلي من
شروط هي في حقيقتها شروط قبول الدعوى :
الشرط الأول لقبول دعوى الفسخ : أن يكون العقد محل الدعوى من العقود الملزمة لجانبين ، لأن الفسخ يقوم علي أساس فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، والالتزامات المتقابلة لا تكون إلا في العقود الملزمة لجانبين .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :

(( لما كانت المادة 1/157 من القانون المدنى تنص على أن " فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد و كان لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسـخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه((  "

كما قضت محكمة النقض :

))  الفسخ يرد على كافة العقود الملزمة للجانبين سواء أكانت من العقود الفورية أم كانت من العقود الزمنية " غير محددة المدة " و يترتب على الحكم به انحلال العقد و اعتباره كأن لم يكن غير أن الأثر الرجعى للفسخ لا ينسحب على الماضي إلا فى العقود الفورية أما فى غيرها فلا يمكن إعادة ما نفذ منها(( .
الشرط الثاني لقبول دعوى الفسخ :

ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه بسبب راجع إليه هو ، بمعني أن يكون هو الممتنع إراديا عن تنفيذ التزامه ، فلا يتوافر في حقه سبب شرعي للامتناع عن تنفيذ التزامه علي اعتبار أن الفسخ جزاء .
قضت محكمة النقض :

))  يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي ، و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره ، و يستوى فى ذلك أن يكون حسن النية أو سيئ النية إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الالتزام )) .
وفي حكم هام قررت محكمة النقض :

((  لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد إعمالاً لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدنى فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ فى هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره((  .
الشرط الثالثً لقبول دعوى الفسخ :

أن يكون المدعي - طالب الفسخ أو صاحب الدفع به - قد نفذ التزامه وبالأدنى مستعد لتنفيذه  .

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

))  لا يكفى بالحكم بالفسخ أن يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين و أن يكون عدم التنفيذ راجعا إلى غير السبب الأجنبي و إنما يشترط أيضا أن يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيام بالتزامه الذى نشأ عن العقد و المتفق على المبادرة إلى تنفيذه من يوم تحريره ، فإذا كان قد أخل هو بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما فى ذمته من الالتزام)).
الشرط الرابع لقبول دعوى الفسخ :

أن يعذر المدعي المدعي عليه قبل رفع دعوي الفسخ .

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

(( إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه و الأصل فى هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ، و من ثم فلا يعد إعذاراً إعلان المشترى بصحيفة دعوى فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزام من التزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام  (( .

كيف يثبت المدعي عدم التنفيذ - إخلال المتعاقد الأخر بالتزام محدد ؟



إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن فسخ عقد التنازل لتخلف المطعون ضده عن تسليمه الأرض المتنازل عنها - و هو موضوع دعواه الفرعية - على أن الطاعن رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق عاد و ركن فى إثبات دعواه إلى اليمين الحاسمة التى خلت من تلك الواقعة و رتب على ذلك عدم جدية ادعائه ، وهذا من الحكم صحيح ذلك أن عبء إثبات تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجب لفسخ العقد يقع على عاتق من يدعيه فإن عجز أو تقاعس عن إثباته تعين رفض طلب الفسخ .

هل تلزم المحكمة بالحكم بالفسـخ إذا توافرت الشـروط الأربـع السابقـة ؟


إذا رفعت دعوي الفسخ - الفسخ قضائي - فإن الحكم بالفسخ لا يكون وجوبيـاً

بل يظل الخيار بين الفسخ والتنفيذ ، وهذا الخيار يكون موجوداً لكل من الدائن والمدين والقاضي ، فللدائن بعد رفع دعوي الفسخ أن يعدل عنه ويطلب التنفيذ ، وعندئذ لا يجوز للقاضي أن يحكم بالفسخ . وللمدين إذا ما رفعت عليه دعوي الفسخ أن يتفادى الحكم بالفسخ إذا قام بتنفيذ التزامه.
إذاً فسلطات محكمة الموضوع في دعوى الفسخ هي :

أولا : لمحكمة الموضوع أن تحكم بالفسخ.
ثانياً : لمحكمة الموضوع أن تحكم برفض الدعوى.
ثالثاً : لمحكمة الموضوع أن تمنح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه
الفقرة الثانية من 157 من القانون المدني تنص :: ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ، ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو دائنيه ، هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه ، متي أقيم علي أسباب سائغة
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

(( فسخ العقد يخضع لتقدير قاضى الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلا للوفاء بالتزامه ، و لئن كان الوفاء بالالتزام فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن انقضاء الأجل دون الوفاء بالالتزام لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص فى القانون - و لا يوجد هذا النص فى قواعد الفسخ الواردة بالمادة 157 من القانون المدنى - كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 610 من المشروع التمهيدي للتقنين المدنى الذى كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل انقضاء الأجل - تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة فى فسخ العقود الملزمة للجانبين ، و المستفاد من هذه القواعد أن الأجل الذى يجوز للقاضى أن يمنحه للمدين وفقاً للفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدنى قد ورد على سبيل الاستثناء من الحق فى طلب الفسخ المقرر للدائن بالفقرة الأولى من النص السالف ، و أن منح الأجل فى ذاته لا يتضمن إعمال الشرط الفاسخ فى حالة انقضاء الأجل الممنوح دون الوفاء بل يبقى العقد رغم ذلك قائماً و يظل الوفاء بالالتزام ممكناً بعد انقضاء الأجل و حتى صدور الحكم النهائي و لا يتعين على قاضى الموضوع أن يحكم بالفسخ فى هذه الحالة))  .
كيف يتوقي المتعاقد المخل بالتزامه الحكم بفسخ العقد … ؟

يتوقى المدين الفسخ بأداء دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ .

كما قضت محكمة النقض :

(( يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي ، و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره ، و يستوى فى ذلك أن يكون حسن النيه أو سىء النية إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الالتزام((  .

استحالة التنفيذ كسبب خاص لرفض دعوى الفسخ

قضت محكمة النقض :

(( يعتبر الفسخ واقعاً فى العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ، و يكون التنفيذ مستحيلاً على البائع ، بخروج المبيع من ملكه و بجعله مسئولاً عن رد الثمن ، و لا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات إذا كانت الاستحالة بتقصيره . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جعل الطاعنة " البائعة " مسئولة عن رد الثمن بسبب
استحالة التنفيذ بعد انتقال ملكية الأطيان المبيعة إلى الغير بعقد البيع المسجل ، ثم رتب على فسخ البيع إلزام البائع برد الثمن ، فإن الحكم يكون مقاماً على أسباب تكفى لحمل قضائه ، و لا عليه إن هو أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة " البائعة " فى دفاعها من عدم جواز مطالبتها بالثمن قبل طلب الفسخ . ))

ما هي الآثار التي تترتب علي فسخ العقد - فسخ قضائي - بموجب حكم ؟

قضت محكمة النقض :

(( الثمار تثبت لمالك الشيء إعمالاً للمادة 804 من التقنين المدنى ، و إذ يترتب على فسخ العقد انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن و يعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل فإن ثمار المبيع - إذا ما قضى بفسخ عقد البيع - تكون من حق البائع اعتبارا من تاريخ البيع و لا حق للمشترى فيها .))

 طبيق لأثار الفسخ - قضت محكمة النقض :

(( ترتيب الأثر الرجعى لبطلان عقد البيع أو إبطاله أو فسخه يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد مما يقتضي الحكم بإلزام المشترى برد المبيع إلى البائع ، إلا أن مناط الحكم بهذا الرد ألا تكون ملكية المبيع قد آلت إلى المشترى بسبب آخر من أسباب كسب الملكية ))

تطبيق لأثار الفسخ - قضت محكمة النقض :

(( مقتضى انحلال العقد بأثر رجعى نتيجة للفسخ هو - و على ما سلف القول - أن يسترد كل متعاقد عين ما قدمه لا يقابله ، و لازم ذلك أنه و قد فسخ العقد محل النزاع وملحقه لإخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عنهما فإنه يحق للمطعون ضدها استرداد ما دفعته إليه من مبالغ و بذات العملة المسددة بها بالدولارات الأمريكية و ليس بما يعادلها من العملة المحلية ))

  النوع الثاني للفسخ :

الفسخ الاتفاقي الصريح - بإرادة المتعاقدين

تنـص المادة 158 من القانون المدني " يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه "

والمشكلة في الفسخ الاتفاقي - الشرط الفاسخ الصريح - هي الصيغة التي يختارها المتعاقدين وبيان ذلك علي النحو التالي من الواقع العملي :

الصيغة الأولي للشرط الفاسخ الصريح :  إذا اتفق المتعاقدان علي انه إذا لم ينفذ المدين التزامه يعتبر العقد مفسوخاً .. في هذه الحالة فان هذا الشرط لا يعدوا أن يكون في غالب الحالات ترديداً للقاعدة العامة المتعلقة بالفسخ لعدم التنفيذ ، ولذلك فان هذا الشرط بهذه الصيغة لا يغني عن الإعذار ، ولا عن صدور حكم من القضاء بالفسخ ، والأهم أن هذه الصيغة لا تسلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في رفض الحكم بالفسخ أو إعطاء المدين مهله للسداد ، وأخيراً فان شرط الفسخ بهذه الصيغة لا يحرم المدين من أن ينفذ التزامه لتفادي الحكم بالفسخ ، وعلي العموم فان النص علي الشرط الفاسخ الصريح بهذه الصيغة ينفي وجودة ويتحتم الرجوع إلى القاعدة العامة في الفسخ القضائي أي بحكم من القضاء

  الصيغة الثانية للشرط الفاسخ الصريح  :  قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، وهذه الصيغة للشرط الفاسخ تسلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في تقدير الحكم بالفسخ من عدمه ، إلا أن هذه الصيغة لا تغني عن الإعذار ولا عن رفع الدعوى والحكم الصادر في هذه الدعوى حكم منشئ للفسخ وليس مقرر له
الصيغة الثالثة للشرط الفاسخ الصريح  :  قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم ، وهذه الصيغة للشرط الفاسخ الاتفاقي لا تعفي المدعي من ضرورة الإعذار ، ووفق هذه الصيغة فان الحكم الصادر في هذه الحالة يكون كاشفاً للفسخ وليس منشأ له.
الصيغة الرابعة للشرط الفاسخ الصريح  : قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إلى اعذار ، ووفق هذه الصيغة يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إلى اعذار ، وإذا صـدر حكم بالفسخ فانه يكون حكم كاشف للفسخ لا مقرر له .

التساؤل : هل يشترط في الشرط الفاسخ الصريح ألفاظ معينة  ؟
تجيب محكمة النقض :

(( القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح . و النص فى العقد على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أخطار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد . يقوم مقام النص على الشرط بلفظه . و لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير مادامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به ))

وتجيب محكمة النقض :

(( يلزم فى الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له . ))
كما تقرر محكمة النقض :
(( نص الشرط الوارد فى البند الرابع من العقد على أنه " إذ تأخر الطرف الثاني- المشترى - عن ........ يكون البائع بالخيار بين أن يطلب تنفيذ هذا البيع و طلب باقي الثمن مع فوائده أو بين أن يعتبر هذا البيع بحكم القانون و بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار مفسوخاً بسبب خطأ و على مسئولية المشترى الذى يلزم بدفع مبلغ و قدره مائتا جنيه كتعويض و فى هذه الحالة الأخيرة يكون للبائع الحق فى احتساب المبلغ المدفوع و هو مائتا جنيه قيمة العربون كحق مكتسب له " يفيد اتفاق الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه فى حالة تأخر المشترى عن الوفاء بباقى الثمن و فوائده فى الميعاد و يتضمن الآثار المترتبة على الفسخ . و إذ كان القانون لا يشترط ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص هذا المعنى بقوله إن " نية المتعاقدين قد اتجهت عند تحرير العقد إلى اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه عند إخلال المستأنف عليه بوفاء الثمن و فوائده فى الميعاد المحدد و إلى اعتبار مبلغ المائتين جنيه المدفوع كتعويض عن الفسخ و هو استخلاص سائغ تحتمله عبارة العقد و تؤدى إليه ، فإنه لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير الذى لا مخالفة فيه للقانون .))
. إعذار المدين كشرط للفسخ ولو كان اتفاقياً
تنـص المادة 158 من القانون المدني علي أنه  :-

" يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه "

كيف يتم إعذار المدين كشرط للحكم بالفسخ ؟

يتم إعذار المدين بطريقتين :
الطريقة الأولي : إنذاره رسمياً بتنفيذ الالتزام بموجب إنذار علي يد محضر .
الطريقة الثانية : إنذاره عن طريق صحيفة دعوى الفسخ بشرط أن تتضمن الصحيفة  .
تكليف المدعي عليه بالوفاء بالتزامه
وفي ذلك تقرر محكمة النقض :

((  السائد أن الإعلان بصحيفة دعوي الفسخ يعد إعذار للمدعي عليه بشرط أن تتضمن الصحيفة تكليف المدعي عليه بالوفاء ، وفي هذا تقرر محكمة النقض " اعذار المدين … هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين ، يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ومن ثم فلا يعد اعذار إعلان المشتري بصحيفة دعوي فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزامه ، إلا إذا اشتملت صحيفتها علي تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.))
) الطعن 544 لسنة 48 ق جلسة 25/1/1979(


وجود الشرط الفاسخ الصريح بصلب العقد - ما تملكه محكمة الموضوع إزاء ذلك …؟

يطرح التساؤل السابق عدة مشكلات هامة تتعلق بـ :
أولا : تأكد محكمة الموضوع من وجود الشرط الفاسخ الصريح .
في ذلك قضت محكمة النقض :

 (( متى كانت المحكمة قد انتهت إلى وجود شرط فاسخ صريح فإنها تكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد سلبت نفسها كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى لها للحكم باعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا أن تتحقق من حصول المخالفة الموجبة له . ((
ثانياً : تأكد محكمة الموضوع من حصول المخالفة الموجبة للفسخ .
في ذلك قضت محكمة النقض :
(( إذا كان مفاد نص المادة 158 من القانون المدنى أنه إذا اتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله . ))

ثالثاً : تأكد محكمة الموضوع من عدم تنازل المدعي عن الشرط الفاسخ الصريح صراحة أو بطريقة تنم عن ذلك التنازل .
في ذلك قضت محكمة النقض :
(( للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فاسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاق ، فلا يبقى للدائن إلا التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى . ((