صيغ الدعاوي

السبت، 31 أغسطس 2013

عناصر الدعوي


الدعوى لابد أن تتكون من 3 عناصر : 

1-     مدعي ( صاحب الحق) ، المدعي عليه ( المعتدي على الحق ) عنصر شخصي

2-     الحق المطلوب (الحق محل الاعتداء) أو ما يطلب من القضاء – عنصر موضوعي

3-     بين الدعوى عنصر موضوعي راجع إلي القانون المدني

-  لا توجد دعوى إلا بهذه العناصر الثلاث مجتمعة

  -  وسبب اللجوء للمحاكم هو وجود النزاع.

 -  الحكم :- هو قرار من قاضي لحسم نزاع بين خصوم وفقا لقواعد قانون المرافعات .

 -  إذن تتدخل الدولة لحماية الخصوم لحل المنازعات

 - قواعد قانون المرافعات – قواعد إجرائية متعلقة أحيانا بالنظام العام

 -  إذا كانت الدعوى تتعلق بالنظام العام وجب على القاضي أن يرد الاعتداء على هذا النص أما إذا كان غير متعلق بالنظام العام فلا يستطيع القاضي أن يرد الاعتداء إذ تمسك طرفيه به

الدفع :- وسيلة دفاع يرد الاعتداء (الطلب) أي وسيلة دفع الدعوى , فالدفع والدفاع هو وسيلة المدعى أو المدعى علية لدفع الدعوى .

 - الطلب: – وسيلة هجوم ( سلاح هجوم ) أي هو وسيلة يدفع بها المعتدي عليه عن حقه بإدعاء المدعي .

 

عـقد إيجـــــار شقة محددة المدة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996


عـقد إيجـــــار شقة محددة المدة

طبقا للقانون 4 لسنة 1996

 

انه فى يوم ............................. الموافق ........./ ........../ .............................

تحرر هذا العقد بين كلا من  :

السـيد / ...............................................................................................

مهنته  / ........................... جنسيته / ......................ديانته / ........................

ومقيم فى / ............................................................................................

ويحمل بطاقة رقم .............................. صادرة من .......................................

 

                                                                        مــــــؤجــر( طرف أول )

السـيد / ................................................................................................

مهنته / .......................... جنسيته / ......................... ديانته /........................

ومقيم فى/ .............................................................................................

ويحمل بطاقة رقم ............................ صادرة من .........................................

 

                                                                        مستــأجـر( طـــرف ثانى )

 

بموجب هذا العقـد أجر الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك .............. فى العقــــــــار

رقم...........شارع ...................................................................................

لمدة.................... تبدأ من ......./ ....... /..........تنتهى فى ........ /........ /...........

والمكان المؤجر يخضع للقانون4 لسنة96 بقصد استعماله .

 

·       وذلك بالشروط الأتية :

 

1) مدة هذا العقـد محدودة بين الطرفين بالتراضى والأتفاقات المبرمة بالعقد ويلتزم بها الطرفين وتعتبر العقـود لاغية بتاريخ انتهاء مدة العقد المتفق عليها .

2) قام الطرف الأول بصفته مالك للعين بتأجيرالشقة رقم ........ بالدور ............ بالعقار رقم ................ شارع ................................................. إلى الطرف الثانى بصفته مستأجـر للشقة لمدة العقد والشروط المنصوصة بين الطرفين .

3)   لايجوز بأى حال من الأحوال للمستأجـــراللأقامة بالشقة بعد إنتهاء مدة العقد .

4) لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الشقة موضوع هذا العقد من الباطن إلى الغير حتى أقرب الناس إليه وإلا أصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه .

5)   يقر المستأجر أنه عاين المكان ووجده  صالحا للغرض المؤجر من أجله .

6)   يتعهد المستأجر بعدم هدم أى حوائط أو أساسات قد تؤثر على صحة سلامة المبنى .

7)   يتعهد المستأجر بالحفاظ  على الشقة وعلى أستعمالها للغرض المؤجرة من أجله وليس نشاط آخر .

8) يقر المستأجر بأنه عاين الوحدة المؤجرة بنفسه وقبلها بالحالة الى هى عليها مستوفية كل لوازمها من أبواب نوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية ،ويتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والأستعمال للوحدات المماثلة ، يمتنع عن إجراء تغييرات أو بناء ما يضر بسلامة العقار وإلا أعتبر هذا العقد مفسوخا فورا مع الزام المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان عليه فضلا عن الزامه بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك .

9)   يقر المالك بأن الشقة موضوع هذا العقد ليست محلا للنزاع وهى ملكا له .

10) من المتفق بين الطرفين أن يفتح المالك الشقة دون اللحوء إلى القضاء إذا تبين أن المسـتأجر قد غادر البلاد المصرية بعد إنتهاء مدة العقد أو غيابه عن الشقة نهائيا لأى سبب آخر .

11) وفاة المؤجر أو المستأجر لا يتسبب  عنها فسخ العقد ويحق لورثة المستأجر أو المقيمون معه الأستمرار فى الأنتفاع بالعين المؤجر حتى نهاية المدة المتفق عليها .

12)  فى حالة بيع العقار لا يحق للمشترى فسخ هذا العقد إلا بعد إنتهاء المدة المحددة .

13) فى حالة التأخير عن دفع القيمة الإيجارية فى ميعاد الأستحقاق يفسخ هذا ا لعقد فورا ومن تلقاء نفسه دون حاجة غلى تنبيه أو إنذار . ويحق للمؤجر رفع دعوى طرد ضد المستأجر وأمام القضاء المستعجل باعتبار أن المسـتأجر غاصبا للمكان وشاغلا له دون سند ويحق للمؤجر أيضا توقيع حجز تحفظى دون أنذار على جميع الأشياء الموجودة فى المكان المؤجر .

14)  لا يجوز للمستأجر ترك المكان قبل نهاية العقد وإلا سوف يتم خصم قيمة التأمين .

15)   القيمة الإيجارية المتفق عليها شهرياهى ....................................................   

16) اتفق الطرفان على دفع مبلغ وقدره ........................................... كتأمين ويرد هذا المبلغ بعد دفع جميع إستهلاكات ( الكهرباء والمياه والتليفون والغاز والصيانة ) طوال مدة إشغال المستأجر للشقة ويتم تقديم الإيصالات الدالة على ذلك .

17) اتفق الطرفان على زيادة قدرها .................... تضاف إلى القيمة الإيجارية بعد مرور كل عام من مدة العقد .

18) كل إخطار أو إنذار يرسل من طرفى العقد للطرف الآخر على العناوين المبينة بصدد هذا العقد تعتبر قانونية .

19) تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر فى حالة مخالفته لأى شرط من شروط هذا العقد بما يتفق وأختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الأختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار .

20) يتعهد الطرف الثانى فى حالة إخلاء الشقة بإصلاح أى تلفيات قد تحدث من بداية تاريخ استلامه للشقة حتى تاريخ إنهاء التى شغلها المستأجر .

21)   ملاحظات أخرى : ...........................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

 

22)تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم .

 

  طرف أول (مؤجر)                                             طرف ثانى ( مستأجر )

 

 الأسم :.................................                      الأسم : ..............................

 

   التوقيع : ..............................                       التوقيع : .............................

 

الموطن


الموطن له أربع أشكال وهي :

1-    موطن عام

2-    موطن مختار

3-    موطن خاص

4-    موطن قانوني

1-  الموطن العام : هو السكن أو ما عليه العمل هو محل الإقامة ، ومن المتصور أن يتعدد الموطن العام في حالة تعدد الزوجات مثلا وفي هذه الحالة جاز للمدعي أن يختار إحدى هذه المواطن

2-  الموطن الخاص : الموطن الخاص بالتجارة أو المهنة مثل مكتب المحامي – المتجر – المصنع فهي موطن خاص لصاحب المهنة فعند وقوع خطأ مهني جسيم فنرفع الدعوى في المحكمة التي توجد بها محله التجاري أي في موطنه الخاص .

يلاحظ أنه في الموطن الخاص عدة قيود لترفع الدعوى في هذه المحكمة التي تتبع الموطن الخاص :

أ- فيجب أن يكون الخطأ متصل بالمهنة أو الحرفة فإذا لم يكن متصل بالمهنة أو الحرفة أو التجارة فيرفع الدعوى في الموطن العام

ب- أن تكون الدعوى تتصل يصاحب الموطن أما شخص يعمل لدي صاحب المهنة فلا ترفع في الموطن الخاص وإنما ترفع في موطنه العام

 - فالموطن الخاص هو خاص بالحرفة يصاحب الحرفة فالموطن الخاص لا يسلب الموطن العام ولا يعتد المشرع بالموطن الخاص للموظفين وإنما له موطن العام فقط

3-  الموطن المختار: هو ما اختاره الطرفان لنفاذ اتفاق بينهم وهو عادة ما يكون مكتب محامي – مكتب شخصي – أو شقة أخرى تتخذها موطن لك وهذا الموطن المختار لا يسلب الموطن العام صفته ما لم يتفق الطرفان صراحة على عدم الإعلان على الموطن العام

4-  الموطن القانوني: كل ما كان لم يبلغ سن الرشد فلا يوجد له موطن إلا المكان الذي يقيم فيه ولي أمره أو الوصي عليه وبالنسبة الذي بلغ سن الرشد وإنما محجوز عليه فلا ترفع الدعوى أيضا أمام محكمة التي يتواجد فيها الشخص وإنما تكون المحكمة هي محكمة التي يوجد فيها الولي عليه أو الوصي عليه .

 -  إذا تعددت مواطن المدعين عليهم وتعددت المدعين عليهم

وشروط تعدد المدعي عليهم هي :

1-    لابد أن يكون تعدد المدعي عليهم تعدد حقيقي وليس صوري

2-  أنهم يكونوا متخاصمين بصفة أصلية إذا كانت دين مدين وكفيل لا ترفع أمام محكمة الكفيل لأنه متخاصم غير أصلي ولا متضامن.

3-    ترفع الدعوى أمام موطن أيا منهم .

4-    أن يكون هناك صلة أو ارتباط بين الدعاوى المرفوعة للمدعي عليه .

 -  فإذا توافرت هذه الشروط ترفع الدعوى أمام أي من مواطن المدعين عليهم ويكون الخيار للمدعي .

 

عدة الرجل

عدة الرجل

هنا الكثير من الناس لا يعلم أن هناك عدة للرجل مثل عدة النساء فهناك عدة للرجل فى حالتين :-
الحالة الأولى :- انه إذا كان متزوجاً من أربعة وطلق إحداهن وأراد أن يتزوج غيرها فلايحق له ذلك قبل إنقضاء عدة المطلقة سواء كان الطلاق رجعياً او بائناً وقد بحثت فى فتوى لدار الإفتاء بخصوص ذلك ووجدت الفتوى التالية :-

رقم الفتوى : 10130
عنوان الفتوى : عدة الرجل ورأى الأئمة فيها
القسم التابعة له :
عدة الطلاق
اسم المفتي :
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
طلب السيد - وكيل نيابة الخليفة الإفادة عما إذا كانت مسألة اعتداد الرجل المطلق لزوجته الرابعة مجمعا عليها بين المذاهب أو لا وما إذا كان متفقا عليها من فقهاء المذهب الحنفى أم مختلفا عليها بينهم وما هو الرأى الراجح فى هذه المسألة فى المذهب الحنفى وعما إذا كان هذا الحكم فى هذا الموضوع معلوما لدى العامة أم غير معلوم إلا للخاصة من الناس .
نص الجواب
بأن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة .
ولا يعلم فى هذا الخلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضى عدة الرابعة ولو كان الطلاق بائنا .
لأن العدة حكم النكاح القائم على وجه، إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه .
وهذا هو رأى جميع أئمة الحنفية .
وقال الشافعية والمالكية يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضى عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن - هذا وتوثيق عقود الزواج يجرى الآن على مذهب الإمام أبى حنيفة الذى يمنع من العقد على الخامسة لمن طلق زوجته الرابعة مادامت الزوجة فى العدة ولو كان الطلاق بائنا، ولا عذر لأحد فى الجهل بهذا الحكم .
ويجب على من لم يعلم به أن يخطر الموثق بجميع ظروفه وعدد زوجاته ومطلقاته، ليعلم منه الحل والحرمة، وفضلا عن ذلك فإن الموثق لا يعقد عقد الزواج إلا بعد التثبت من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والنظامية .
ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجا أربع زوجات سوى الزوجة التى يريد العقد عليها ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقا رجعيا أو بائنا مادامت عدتها لم تنقض بعد .
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم .
مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية


الحالة الثانية :- عند وفاة زوجته وأراد أن يتزوج بأختها فلايجوز له ذلك حتى تنقضى عدة الوفاة إلا أن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء حيث أن العلاقة الزوجية تنتهى بالوفاة لأنه فى هذه الحالة يستحيل المراجعة ومن ثم فلا عدة للرجل فى هذه الحالة .
وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء للشيخ حسن مأمون -رحمه الله- في نفس الموضوع ما نصه:
إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، لأن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه. وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية.
وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن.
ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجًا بأربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها، ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقًا رجعيًا أو بائنًا ما دامت عدتها لم تنقض بعد.
هذا والله أعلي وأعلم ،،

توثيق الدين أو القرض بالكتابة والإشهاد

توثيق الدين أو القرض بالكتابة والإشهاد


يقول الحق سبحانه وتعالي في كتابه العزيز :-
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). .
هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره . فالكتابة أمر مفروض بالنص , غير متروك للاختيار في حالة الدين إلى أجل . لحكمة سيأتي بيانها في نهاية النص .
(وليكتب بينكم كاتب بالعدل). .
وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب . وليس أحد المتعاقدين . وحكمة استدعاء ثالث - ليس أحد الطرفين في التعاقد - هي الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل , فلا يميل مع أحد الطرفين , ولا ينقص أو يزيد في النصوص . .

* الدَّين أو القرْض أو السَّلف هو : المال الذي يُعطيه المُقرض للمقترض ليسد حاجته ثم يرد مثله إليه عند قدرته عليه .



* القرْض قربة يتقرَّب بها المُقرض إلى ربه سبحانه لأنه يحقق الإحسان والرحمة والرفق بالناس ، وييسر أمورهم ، ويفرج كروبهم .



* القرض أفضل من الصدقة ؛ لأن السائل يسأل وعنده ، أما المقترض فإنه لا يستقرض إلا من حاجة ، ولذا كان ثواب المقرض أعظم من ثواب المتصدق .



* عقد القرض لا يصح إلا ممن يجوز له التصرف ، ويلزم فيه الإيجاب والقبول ، ولا يجوز أن يشترط المقرض لنفسه مصلحة وإلا اعتبر ربا .



* ربما يشترط المقرض رهنا أو كفيلا يضمن حقه وهذا جائز لآن هذا توثيق للحق وليست منفعة زائدة على حقه .



* يشترط في القرض معرفة قدره كيلا أو وزنا ، ومعرفة وصفه ، وأن يكون مما يصح التبرع به .

* مجالات القرض كثيرة فيجوز في الثياب والحيوان ، ويجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا أو كان من عروض التجارة مما أباح الله التعامل والتبادل به بين الناس .



من أحكام الإسلام في كتابة الدين والإشهاد عليه ص 248



1 – كتابة الدَّيْن في وثيقة ، وتحديد الأجل المعين للوفاء به .

2 – أن يكتب الدَّيْن كاتب عدل ثقة يرضى عنه المتعاقدان .

3 – أن يُمْلِي المدين ( الذي عليه الحق ) على الكاتب ما في ذمته من ديِن .

4 – أن يُمْلِي عن المدين وليه إذا كان غير أهل للإملاء لعلة أو جهل.

5 – أن يشهد على الوثيقة شاهدان مسلمان موثوق بهما ، أو رجل وامرأتان .

6 – أن يؤدي الشهادة من طُلِبَ إليه أداؤها .



* قليل الديْن و كثيرة يُكتب لأن من عادة الناس أن يتهاونوا بكتابة المبالغ الصغيرة .



* وجوب الوفاء بالدين لأنه أمانة ، وعدم الوفاء بها يؤدي إلى سوء العاقبة ، ولذا كان عليه الصلاة والسلام على الميت المدين الذي لم يترك مالا لسداد دينه .



* على المسلم ألا يلجأ إلى الدين إلا للحاجة الشديدة ، وعليه استحضار نية الوفاء دائما لأن الديْن هم بالليل ومذلة بالنهار، وعليه أن يحذر ما يسمى بالشيك المؤجل لخطورته .

* حذر الإسلام من الذين يقترضون بنية عدم السداد بالسخط من الله في نفسه وماله وأهله ، والتلف لحياته وأخرته .



* على المسلم الدائن أن يتمهل على المدين المعسر حتى تتيسر أحواله حتى يظله الله بظله يوم القيامة .




هذا والله أعلى وأعلم ،،

الكفالة

الكفالة



أولا: تعريف الكفالة.


الكفالة لغة: مأخوذة من كفل، ومنه قولهم: قد تكفلت بالشيء، إذا ألزمته نفسي، وتحملته، وجمع الكفيل: كفلاء،


ومنه قوله تعالى:} فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ { [ آل عمران 37]



وأما الكفالة في الاصطلاح: فقد اختلف الفقهاء في تعريف الكفالة تبعا لاختلافهم فيما يترتب عليها من أثر. فعرفها جمهور الحنفية بأنها: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين. وعرفها بعضهم بأنها: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في الدين.

كما تعرف على أنها: عقد بمقتضاه يلتزم الكفيل الوفاء بدين للدائن في ذمة المدين إذا لم يوفي به هذا الأخير.

ويرى المالكية والشافعية في المشهور والحنابلة أن الكفالة هي: أن يلتزم الرشيد بإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم. فالحنفية يطلقون الكفالة على كفالة المال والوجه, والمالكية والشافعية يقسمون الضمان إلى ضمان المال وضمان الوجه, ويطلق الشافعية الكفالة على ضمان الأعيان البدنية. وأما عند الحنابلة: فالضمان يكون التزام حق في ذمة شخص آخر, والكفالة التزام بحضور بدنه إلى مجلس الحكم.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ثانيا: حكم الكفالة.



الأصل في جواز الضمان والكفالة: الكتاب، والسنة، والإجماع.


فمن الكتاب:

قوله تعالى: قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ.

أي كفيل: ضامن.

وقوله تعالى: سَلْهُم أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ, أي: كفيل.

ومن السنة:

فحديث أبي إمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: .. العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم ,

قال الخطابي وغيره: الزعيم الكفيل, والزعامة الكفالة.



أما الأجماع:


فقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. وأما الكفالة فقد قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله:[ وقال الشافعي في بعض أقواله: الكفالة بالبدن ضعيفة، واختلف أصحابه، فمنهم من قال: هي صحيحة قولاً واحداً، وإنما أراد أنها ضعيفة في القياس، وإن كانت ثابتة بالإجماع، والأثر ]

وقد نقل كثير من الفقهاء الإجماع على جواز الكفالة- وإن اختلفوا في بعض الفروع- لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين, قال في الاختيار: بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتكفلون فأقرهم عليه .





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





ثالثا: أركان الكفالة.



الكفالة سواء كانت كفالة دين أو بدن لها خمسة أركان:

1- الكفيل: وهو الشخص الذي التزم بالإحضار أو دفع المال.

2- المكفول عنه: وهو الشخص الذي يتم إحضاره أو دفع المال عنه.

3- المكفول له: وهو الشخص الذي يدفع له المال أو يدفع له المكفول عنه.

4- المكفول به: وهو الحق الثابت على المكفول عنه سواء في ماله أو بدنه.

5- الصيغة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





رابعا: شروط الكفالة.



الطرفان الأساسيان في عقد الكفالة هما: الكفيل والمكفول له، أما المكفول فسنلاحظ دوره من خلال شروط الكفالة التالية:

1. يشترط رضا الكفيل والمكفول له بلا إشكال.



2. يشترط إظهار التراضي بالإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له. ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا باللفظ، بل يكفي فيهما كل مُظهرٍ للرضا مثل: الكتابة، والإشارة الواضحة.

3. يشترط في الكفيل والمكفول له توفر الأهلية العامة من البلوغ والعقل والاختيار والقصد. وإذا كانت الكفالة في قضيةٍ ما لمصلحة طفل أو مجنون فإن طرف العقد يكون وليهما البالغ العاقل.
ويشترط في الكفيل- إضافة إلى الشروط العامة- قدرته على الإحضار أو أداء ما يتفقان عليه إن لم يحضره.


4. أن يكون المال- في كفالة الدَيْن- ثابتاً في الذمة (كالمستدين بالفعل) أو في طور الثبوت قريباً عرفاً، (كالاتفاق المبرم بين طرفين على دَيْن الإ أن الدائن لم يدفع بَعدُ شيئاً للمقترض بانتظار من يكفله).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



خامسا: الغرض من الكفالة.



إن للكفالة أجرا وثوابا لأنه تفريج كربة من كرب المسلمين فهي تفريج لكرب البائع الخائف على ماله وتفريج لكرب المدين الخائف على نفسه, فهي قربة إلى الله, وتنفيس عن المسلمين.


هذا والله أعلي وأعلم ،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



المراجع:

شرح عمدة الفقه, باب الحوالة و الضمان, ص 876 .

نظرية العقد و الكفالة, للإمام عبد الله عزام.

حديث شريف

قال النبي صلى الله عليه وسلم
لأبي ذر حين غربت الشمس:
((تدري أين تذهب)).
قلت الله ورسوله أعلم. قال:
((فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها،
...
وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت. فتطلع من مغربها،
فذلك قوله تعالى:
{والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم})).
‫#‏صحيح_البخارى‬