صيغ الدعاوي

السبت، 31 أغسطس 2013

عدة الرجل

عدة الرجل

هنا الكثير من الناس لا يعلم أن هناك عدة للرجل مثل عدة النساء فهناك عدة للرجل فى حالتين :-
الحالة الأولى :- انه إذا كان متزوجاً من أربعة وطلق إحداهن وأراد أن يتزوج غيرها فلايحق له ذلك قبل إنقضاء عدة المطلقة سواء كان الطلاق رجعياً او بائناً وقد بحثت فى فتوى لدار الإفتاء بخصوص ذلك ووجدت الفتوى التالية :-

رقم الفتوى : 10130
عنوان الفتوى : عدة الرجل ورأى الأئمة فيها
القسم التابعة له :
عدة الطلاق
اسم المفتي :
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
طلب السيد - وكيل نيابة الخليفة الإفادة عما إذا كانت مسألة اعتداد الرجل المطلق لزوجته الرابعة مجمعا عليها بين المذاهب أو لا وما إذا كان متفقا عليها من فقهاء المذهب الحنفى أم مختلفا عليها بينهم وما هو الرأى الراجح فى هذه المسألة فى المذهب الحنفى وعما إذا كان هذا الحكم فى هذا الموضوع معلوما لدى العامة أم غير معلوم إلا للخاصة من الناس .
نص الجواب
بأن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة .
ولا يعلم فى هذا الخلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضى عدة الرابعة ولو كان الطلاق بائنا .
لأن العدة حكم النكاح القائم على وجه، إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه .
وهذا هو رأى جميع أئمة الحنفية .
وقال الشافعية والمالكية يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضى عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن - هذا وتوثيق عقود الزواج يجرى الآن على مذهب الإمام أبى حنيفة الذى يمنع من العقد على الخامسة لمن طلق زوجته الرابعة مادامت الزوجة فى العدة ولو كان الطلاق بائنا، ولا عذر لأحد فى الجهل بهذا الحكم .
ويجب على من لم يعلم به أن يخطر الموثق بجميع ظروفه وعدد زوجاته ومطلقاته، ليعلم منه الحل والحرمة، وفضلا عن ذلك فإن الموثق لا يعقد عقد الزواج إلا بعد التثبت من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والنظامية .
ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجا أربع زوجات سوى الزوجة التى يريد العقد عليها ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقا رجعيا أو بائنا مادامت عدتها لم تنقض بعد .
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم .
مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية


الحالة الثانية :- عند وفاة زوجته وأراد أن يتزوج بأختها فلايجوز له ذلك حتى تنقضى عدة الوفاة إلا أن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء حيث أن العلاقة الزوجية تنتهى بالوفاة لأنه فى هذه الحالة يستحيل المراجعة ومن ثم فلا عدة للرجل فى هذه الحالة .
وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء للشيخ حسن مأمون -رحمه الله- في نفس الموضوع ما نصه:
إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، لأن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه. وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية.
وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن.
ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجًا بأربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها، ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقًا رجعيًا أو بائنًا ما دامت عدتها لم تنقض بعد.
هذا والله أعلي وأعلم ،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق