صيغ الدعاوي

السبت، 7 سبتمبر 2013

دعوى فسخ عقد ايجار

دعوى فسخ عقد ايجار لعدم وجود
مستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الايجار

أنة فى يوم الموافق / /      بناء على طلب
السيد / -------------- ومحله المختار مكتب الأستاذ / 
اتنقلت انا محضرمحكمة ............................. الجزئية حيث اعلنت
السيدة /.......................... مخاطبا مع
واعلنتها بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ -----  استأجر مورث المعلن اليها من مورث الطالب شقة بالدور ---- بالعقار رقم ....... بالعقار الكائن بشارع ..............................وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها ............. ( فقط -------- ) لاغير بقصد استخدامها كسكن .وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك )
وحيث ان مورث المعلن اليها قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها وامتد اليها عقد الإيجار بقوة القانون وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل ومنذ تاريخ وفاة زوجة المستأجر الأصلى ظلت العين الإيجارية خالية من الشواغل والاشخاص والذى دعا الطالب الى تحرير محضر بتاريخ 4 / 9 / 2006 لاثبات هذة الواقعة قيد برقم ........... لسنة 2006 ادارى ..... لاثبات وفاة زوجة المستأجر الأصلى وعدم وجود من يمتد اليه عقد الإيجار قانونا وعدم وجود من يقيم بالشقة عين النزاع من تاريخ وفاه زوجة المستأجر الأصلى حتى تاريخ تحرير المحضرالمذكور وبناء على قرار النيابة العامة فى هذا المحضر والتى امرت بمعاينة الشقة موضوع النزاع تمت المعاينة على هذه الشقة وثبت محرر المعاينة انها مغلقة وعدم تواجد احد بها الامر الذى يثبت ان المعلن اليها ليس لها حق الأمتداد القانونى لتخليها عن الأقامة بالشقة موضوع الدعوى واستغنت عنها وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان " الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا ( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32

ولكون العين المؤجرة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالبين بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالب بتلك الشقة ملكه وذلك من حرمانه فى سد احتياجاته لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرته الامر الذى حدا الطالب الى مطالبة المعلن اليها مرارا وتكرارا بتسليمهم الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتها قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر من مورث الطالبين الى مورث المعلن اليها ولعدم اقامتها بها حال حياة وجود مورثيها وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها0
  الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992
الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985
الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985
وحيث ان المعلن اليها مقيمة بشقة غير شقة النزاع الامر الذى يضحى به تخليها الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لها بها اقامة مستقرة او تبين منها انقطاعها العابر او المؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثها وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0يؤيد ذلك ويؤكدة المعاينة التى تمت على الشقة من قبل قسم  .........ثبت انها خالية من الأشخاص الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993  وحيث انه بأستقلال المعلن اليها بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمرارها فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون حيث انها ثبت تخليها النهائى عن الشقة موضوع الدعوى واستقرارها بمسكن زوجها الكائن  ...... وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان " من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر
 " وكانت المادة الخامسة من ذات القانون : قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتحيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليها هو ادعاء وتخيل منها فى ان لها حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لها من مورثها وبأن لها حق عليها هو امتداد لحق مورثها وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعي بفسخ عقد الايجار الصادر من مورث الطالب لمورث المعلن اليها والمؤرخ ---- ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالبين خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0

بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة هذة الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة مأمورية ............................. الابتدائية الكائنه .بمجمع المحاكم ....................... وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا فى تمام الساعة الثامنه من صباح يوم الموافق ------ امام الدائرة ( ) ايجارت كلى وذلك لسماعها الحكم عليها بفسخ عقد الايجار المؤرخ -------- الصادر من مورث الطالبين لمورث المعلن اليها وبتسليم الطالب العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذة الصحيفة وعقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ ----- خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة

الدفع بتزوير الورقة الأولى في عقد


الدفع بتزوير الورقة الأولى في عقد

 

كثيراً ما يحدث أن يكون هناك عقد مكون من صفحتين ، ويكون التوقيع لطرفي العقد على الصفحة الثاني ، وعندما يعرض على هذا العقد على القضاء بمناسبة دفاع - كثيراً ما يتم الطعن عليه بتزوير العقد في الصفحة الأولى الخالية من التوقيع باستبدالها بصفحة أخرى

 

وللتغلب على هذا الدفع نورد الأتي

 

.اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام .


موجز ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض :



اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام . شرطه . ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر اوراقه . تقديره . استقلاق قاضى الموضوع به



و القاعدة هي :



لئن كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الاثبات ان الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الاثبات الا من التوقيع عليها ، الا انه كان المحرر مكونا من اكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الاخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لايشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر اوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالاخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهى مسالة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة فى تقدير الدليل ، مما مؤداه ان هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه اوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الاخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده .


( المواد 14 اثبات ، 178 مرافعات ، 145 مدنى )
( الطعن رقم 530 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/18 س 45 ج 2 ص 1221 )

 

نرجو منكم التكرم بإبداء استفساراتكم و ملاحظاتكم ان وجدت دون تردد علما باننى على اتم الاستعداد لدعم المتندي وصولا الى تحقيق غاياتكم و حماية لمصالحكم بإذن الله تعالي .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،
مستشارك القانوني
66568677

 

دعوى تعويض للإثراء بلا سبب

دعوى تعويض للإثراء بلا سبب
أنه  في يوم ......... الموافق ..............
بناء على طلب السيد /                              وعنوانه :
ومحله المختار مكتب المحامي /.
أنا ................ محضر محكمة ...... ، قد انتقلت إلى محل إقامة 
السيد /                             وعنوانه :
مخاطباً مع /
أعلنته بالأتي
ذكر الوقائع مختصرة ------------------------------------------------------------------------------------------- ، ويحق للطالب رفع هذه الدعوى استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب .
 والأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه الدعوى ، هو نص المادة (179) من القانون المدني والتي تنص على ( كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد ) .
 
بناء عليه
 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من أصل العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة            الكائن مقرها        أمام الدائرة              وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم      الموافق  /  /   وذلك لسماع الحكم بإلزام المعلن إليه بان يدفع للطالب مبلغ               بخلاف الفوائد القانونية ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /  
 

دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي

دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي
أنه في يوم ............
بناء على طلب السيد / .......   المقيم بـ ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ /
أنا ........ محضر محكمة .......... قد أنتقلت وأعلنت :-
السيد / ............... المقيم بـ
مخاطباً مع
وأعلنته بالأتي
 
من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق  مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في الماده 68  منه .
وحيث أن المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء وطلب الحكم على المعلن بـ .......... من خلال دعوى .... المقيدة برقم ....... وقضي فيها بجلسة ......... بكذا ........... وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم ....
ولما كان حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع والا يكون فيه انحراف بغية الاضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني .
وفي ذلك تقول محكمة النقض : ان حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافه الا انه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التي تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق . نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق .
ولما كان المعلن قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من اساءة المعلن إليه لحقه في القضاء وإقامته لدعوى كيدية ثبت عدم صحتها بحكم نهائي .
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ------ والكائن مقرها ------- وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ------- من الساعة الثامنة صابحاً وما بعدها لسماع الحكم بـإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ........ على سبيل التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /