صيغ الدعاوي

السبت، 24 أغسطس 2013

أحكام دعاوى الفسخ

أحكام دعاوي الفسخ

ما هو الفسخ؟

في العقود الملزمة لجانبين - كعقد البيع وعقد الإيجار - إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد ، فالفسخ هو جزاء للمتعاقد الذي أخل بالتزام من التزاماته ، والأصل أن الفسخ يكون بحكم من القضاء وهو ما اصطلح علي تسميته بالفسخ القضائي ، ولكن قد يتفق المتعاقدان ابتداء بواسطة شرط في العقد علي أن - يقع الفسخ تلقائياً - فيكون العقد مفسوخاً إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ التزامه ، وعلي ذلك فالفسخ نوعين " الفسخ القضائي - الفسخ الاتفاقي "

النوع الأول للفسخ : الفسخ القضائي أي بحكم محكمة

تنص المادة 157 من القانون المدني " في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض "

والفسخ - ونعني الحق في طلب الفسخ قضاءاً - حق ثابت لكل من المتعاقدين بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدني ، ويعتبر العقد متضمناً له ولو لم ينص عليـه صراحة ، ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من حق طلب الفسخ إلا باتفاق خاص وصريح ، وكذلك الحد من استعمال هذا الحق .

فيراعي للأهمية :


أولا : أن الحق في طلب الفسخ - الفسخ القضائي - حق ثابت لكل من المتعاقدين بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدني ولو لم ينص عليه فمنشأ هذا الحق نصوص القانون .

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية  :
(( ما تنص عليها المادة 157 من القانون المدنى من تخويل كل من المتعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه ، هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين . و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون و يعتبر العقد متضمنا له و لو خلا من إشتراطه . و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هـذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح (( .
ثانياً : لا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من حق طلب الفسخ إلا باتفاق خاص وصريح كما لا يجوز الحد من استعمال هذا الحق في طلب الفسخ - أي تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب الفسخ - إلا باتفاق خاص وصريح ذلك .


وفي ذلك قضت محكمة النقض :

((  النص فى الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدنى على أن " فى العقود الملزمة للجانبين ، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه . . . " و النص فى المادة 159 من ذات القانون على أنه " فى العقود الملزمة للجانبين إذا تقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه . يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النصوص المكملة لإدارة المتعاقدين و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منها بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً له و لو خلا من إشتراطه و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح (( .


ثالثاً : أن الحكم الصادر بالفسخ - الفسخ القضائي - ينشأ الفسخ ولا يقرره .

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

((  إذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر إعمالا لحكم المادة 157 من القانون المدنى لا استنادا إلى وجود شرط فاسخ صريح فى العقد فإن هذا القضاء يكون منشئا للفسخ لا مقرر له .))

شروط قبول دعوى الفسخ - الفسخ القضائي ؟
طبقاً لصريح نص المادة 157 من القانون المدني فيلزم لقبول دعوي الفسخ - الفسخ القضائي أي بحكم القاضي - وكذا الدفع به إذا ما أبدى في صورة دفع ما يلي من
شروط هي في حقيقتها شروط قبول الدعوى :
الشرط الأول لقبول دعوى الفسخ : أن يكون العقد محل الدعوى من العقود الملزمة لجانبين ، لأن الفسخ يقوم علي أساس فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، والالتزامات المتقابلة لا تكون إلا في العقود الملزمة لجانبين .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :

(( لما كانت المادة 1/157 من القانون المدنى تنص على أن " فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد و كان لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسـخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه((  "

كما قضت محكمة النقض :

))  الفسخ يرد على كافة العقود الملزمة للجانبين سواء أكانت من العقود الفورية أم كانت من العقود الزمنية " غير محددة المدة " و يترتب على الحكم به انحلال العقد و اعتباره كأن لم يكن غير أن الأثر الرجعى للفسخ لا ينسحب على الماضي إلا فى العقود الفورية أما فى غيرها فلا يمكن إعادة ما نفذ منها(( .
الشرط الثاني لقبول دعوى الفسخ :

ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه بسبب راجع إليه هو ، بمعني أن يكون هو الممتنع إراديا عن تنفيذ التزامه ، فلا يتوافر في حقه سبب شرعي للامتناع عن تنفيذ التزامه علي اعتبار أن الفسخ جزاء .
قضت محكمة النقض :

))  يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي ، و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره ، و يستوى فى ذلك أن يكون حسن النية أو سيئ النية إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الالتزام )) .
وفي حكم هام قررت محكمة النقض :

((  لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد إعمالاً لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدنى فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ فى هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره((  .
الشرط الثالثً لقبول دعوى الفسخ :

أن يكون المدعي - طالب الفسخ أو صاحب الدفع به - قد نفذ التزامه وبالأدنى مستعد لتنفيذه  .

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

))  لا يكفى بالحكم بالفسخ أن يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين و أن يكون عدم التنفيذ راجعا إلى غير السبب الأجنبي و إنما يشترط أيضا أن يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيام بالتزامه الذى نشأ عن العقد و المتفق على المبادرة إلى تنفيذه من يوم تحريره ، فإذا كان قد أخل هو بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما فى ذمته من الالتزام)).
الشرط الرابع لقبول دعوى الفسخ :

أن يعذر المدعي المدعي عليه قبل رفع دعوي الفسخ .

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

(( إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه و الأصل فى هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ، و من ثم فلا يعد إعذاراً إعلان المشترى بصحيفة دعوى فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزام من التزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام  (( .

كيف يثبت المدعي عدم التنفيذ - إخلال المتعاقد الأخر بالتزام محدد ؟



إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن فسخ عقد التنازل لتخلف المطعون ضده عن تسليمه الأرض المتنازل عنها - و هو موضوع دعواه الفرعية - على أن الطاعن رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق عاد و ركن فى إثبات دعواه إلى اليمين الحاسمة التى خلت من تلك الواقعة و رتب على ذلك عدم جدية ادعائه ، وهذا من الحكم صحيح ذلك أن عبء إثبات تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجب لفسخ العقد يقع على عاتق من يدعيه فإن عجز أو تقاعس عن إثباته تعين رفض طلب الفسخ .

هل تلزم المحكمة بالحكم بالفسـخ إذا توافرت الشـروط الأربـع السابقـة ؟


إذا رفعت دعوي الفسخ - الفسخ قضائي - فإن الحكم بالفسخ لا يكون وجوبيـاً

بل يظل الخيار بين الفسخ والتنفيذ ، وهذا الخيار يكون موجوداً لكل من الدائن والمدين والقاضي ، فللدائن بعد رفع دعوي الفسخ أن يعدل عنه ويطلب التنفيذ ، وعندئذ لا يجوز للقاضي أن يحكم بالفسخ . وللمدين إذا ما رفعت عليه دعوي الفسخ أن يتفادى الحكم بالفسخ إذا قام بتنفيذ التزامه.
إذاً فسلطات محكمة الموضوع في دعوى الفسخ هي :

أولا : لمحكمة الموضوع أن تحكم بالفسخ.
ثانياً : لمحكمة الموضوع أن تحكم برفض الدعوى.
ثالثاً : لمحكمة الموضوع أن تمنح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه
الفقرة الثانية من 157 من القانون المدني تنص :: ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ، ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو دائنيه ، هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه ، متي أقيم علي أسباب سائغة
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

(( فسخ العقد يخضع لتقدير قاضى الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلا للوفاء بالتزامه ، و لئن كان الوفاء بالالتزام فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن انقضاء الأجل دون الوفاء بالالتزام لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص فى القانون - و لا يوجد هذا النص فى قواعد الفسخ الواردة بالمادة 157 من القانون المدنى - كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 610 من المشروع التمهيدي للتقنين المدنى الذى كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل انقضاء الأجل - تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة فى فسخ العقود الملزمة للجانبين ، و المستفاد من هذه القواعد أن الأجل الذى يجوز للقاضى أن يمنحه للمدين وفقاً للفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدنى قد ورد على سبيل الاستثناء من الحق فى طلب الفسخ المقرر للدائن بالفقرة الأولى من النص السالف ، و أن منح الأجل فى ذاته لا يتضمن إعمال الشرط الفاسخ فى حالة انقضاء الأجل الممنوح دون الوفاء بل يبقى العقد رغم ذلك قائماً و يظل الوفاء بالالتزام ممكناً بعد انقضاء الأجل و حتى صدور الحكم النهائي و لا يتعين على قاضى الموضوع أن يحكم بالفسخ فى هذه الحالة))  .
كيف يتوقي المتعاقد المخل بالتزامه الحكم بفسخ العقد … ؟

يتوقى المدين الفسخ بأداء دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ .

كما قضت محكمة النقض :

(( يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي ، و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره ، و يستوى فى ذلك أن يكون حسن النيه أو سىء النية إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الالتزام((  .

استحالة التنفيذ كسبب خاص لرفض دعوى الفسخ

قضت محكمة النقض :

(( يعتبر الفسخ واقعاً فى العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ، و يكون التنفيذ مستحيلاً على البائع ، بخروج المبيع من ملكه و بجعله مسئولاً عن رد الثمن ، و لا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات إذا كانت الاستحالة بتقصيره . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جعل الطاعنة " البائعة " مسئولة عن رد الثمن بسبب
استحالة التنفيذ بعد انتقال ملكية الأطيان المبيعة إلى الغير بعقد البيع المسجل ، ثم رتب على فسخ البيع إلزام البائع برد الثمن ، فإن الحكم يكون مقاماً على أسباب تكفى لحمل قضائه ، و لا عليه إن هو أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة " البائعة " فى دفاعها من عدم جواز مطالبتها بالثمن قبل طلب الفسخ . ))

ما هي الآثار التي تترتب علي فسخ العقد - فسخ قضائي - بموجب حكم ؟

قضت محكمة النقض :

(( الثمار تثبت لمالك الشيء إعمالاً للمادة 804 من التقنين المدنى ، و إذ يترتب على فسخ العقد انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن و يعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل فإن ثمار المبيع - إذا ما قضى بفسخ عقد البيع - تكون من حق البائع اعتبارا من تاريخ البيع و لا حق للمشترى فيها .))

 طبيق لأثار الفسخ - قضت محكمة النقض :

(( ترتيب الأثر الرجعى لبطلان عقد البيع أو إبطاله أو فسخه يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد مما يقتضي الحكم بإلزام المشترى برد المبيع إلى البائع ، إلا أن مناط الحكم بهذا الرد ألا تكون ملكية المبيع قد آلت إلى المشترى بسبب آخر من أسباب كسب الملكية ))

تطبيق لأثار الفسخ - قضت محكمة النقض :

(( مقتضى انحلال العقد بأثر رجعى نتيجة للفسخ هو - و على ما سلف القول - أن يسترد كل متعاقد عين ما قدمه لا يقابله ، و لازم ذلك أنه و قد فسخ العقد محل النزاع وملحقه لإخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عنهما فإنه يحق للمطعون ضدها استرداد ما دفعته إليه من مبالغ و بذات العملة المسددة بها بالدولارات الأمريكية و ليس بما يعادلها من العملة المحلية ))

  النوع الثاني للفسخ :

الفسخ الاتفاقي الصريح - بإرادة المتعاقدين

تنـص المادة 158 من القانون المدني " يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه "

والمشكلة في الفسخ الاتفاقي - الشرط الفاسخ الصريح - هي الصيغة التي يختارها المتعاقدين وبيان ذلك علي النحو التالي من الواقع العملي :

الصيغة الأولي للشرط الفاسخ الصريح :  إذا اتفق المتعاقدان علي انه إذا لم ينفذ المدين التزامه يعتبر العقد مفسوخاً .. في هذه الحالة فان هذا الشرط لا يعدوا أن يكون في غالب الحالات ترديداً للقاعدة العامة المتعلقة بالفسخ لعدم التنفيذ ، ولذلك فان هذا الشرط بهذه الصيغة لا يغني عن الإعذار ، ولا عن صدور حكم من القضاء بالفسخ ، والأهم أن هذه الصيغة لا تسلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في رفض الحكم بالفسخ أو إعطاء المدين مهله للسداد ، وأخيراً فان شرط الفسخ بهذه الصيغة لا يحرم المدين من أن ينفذ التزامه لتفادي الحكم بالفسخ ، وعلي العموم فان النص علي الشرط الفاسخ الصريح بهذه الصيغة ينفي وجودة ويتحتم الرجوع إلى القاعدة العامة في الفسخ القضائي أي بحكم من القضاء

  الصيغة الثانية للشرط الفاسخ الصريح  :  قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، وهذه الصيغة للشرط الفاسخ تسلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في تقدير الحكم بالفسخ من عدمه ، إلا أن هذه الصيغة لا تغني عن الإعذار ولا عن رفع الدعوى والحكم الصادر في هذه الدعوى حكم منشئ للفسخ وليس مقرر له
الصيغة الثالثة للشرط الفاسخ الصريح  :  قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم ، وهذه الصيغة للشرط الفاسخ الاتفاقي لا تعفي المدعي من ضرورة الإعذار ، ووفق هذه الصيغة فان الحكم الصادر في هذه الحالة يكون كاشفاً للفسخ وليس منشأ له.
الصيغة الرابعة للشرط الفاسخ الصريح  : قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إلى اعذار ، ووفق هذه الصيغة يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إلى اعذار ، وإذا صـدر حكم بالفسخ فانه يكون حكم كاشف للفسخ لا مقرر له .

التساؤل : هل يشترط في الشرط الفاسخ الصريح ألفاظ معينة  ؟
تجيب محكمة النقض :

(( القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح . و النص فى العقد على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أخطار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد . يقوم مقام النص على الشرط بلفظه . و لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير مادامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به ))

وتجيب محكمة النقض :

(( يلزم فى الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له . ))
كما تقرر محكمة النقض :
(( نص الشرط الوارد فى البند الرابع من العقد على أنه " إذ تأخر الطرف الثاني- المشترى - عن ........ يكون البائع بالخيار بين أن يطلب تنفيذ هذا البيع و طلب باقي الثمن مع فوائده أو بين أن يعتبر هذا البيع بحكم القانون و بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار مفسوخاً بسبب خطأ و على مسئولية المشترى الذى يلزم بدفع مبلغ و قدره مائتا جنيه كتعويض و فى هذه الحالة الأخيرة يكون للبائع الحق فى احتساب المبلغ المدفوع و هو مائتا جنيه قيمة العربون كحق مكتسب له " يفيد اتفاق الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه فى حالة تأخر المشترى عن الوفاء بباقى الثمن و فوائده فى الميعاد و يتضمن الآثار المترتبة على الفسخ . و إذ كان القانون لا يشترط ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص هذا المعنى بقوله إن " نية المتعاقدين قد اتجهت عند تحرير العقد إلى اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه عند إخلال المستأنف عليه بوفاء الثمن و فوائده فى الميعاد المحدد و إلى اعتبار مبلغ المائتين جنيه المدفوع كتعويض عن الفسخ و هو استخلاص سائغ تحتمله عبارة العقد و تؤدى إليه ، فإنه لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير الذى لا مخالفة فيه للقانون .))
. إعذار المدين كشرط للفسخ ولو كان اتفاقياً
تنـص المادة 158 من القانون المدني علي أنه  :-

" يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه "

كيف يتم إعذار المدين كشرط للحكم بالفسخ ؟

يتم إعذار المدين بطريقتين :
الطريقة الأولي : إنذاره رسمياً بتنفيذ الالتزام بموجب إنذار علي يد محضر .
الطريقة الثانية : إنذاره عن طريق صحيفة دعوى الفسخ بشرط أن تتضمن الصحيفة  .
تكليف المدعي عليه بالوفاء بالتزامه
وفي ذلك تقرر محكمة النقض :

((  السائد أن الإعلان بصحيفة دعوي الفسخ يعد إعذار للمدعي عليه بشرط أن تتضمن الصحيفة تكليف المدعي عليه بالوفاء ، وفي هذا تقرر محكمة النقض " اعذار المدين … هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين ، يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ومن ثم فلا يعد اعذار إعلان المشتري بصحيفة دعوي فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزامه ، إلا إذا اشتملت صحيفتها علي تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.))
) الطعن 544 لسنة 48 ق جلسة 25/1/1979(


وجود الشرط الفاسخ الصريح بصلب العقد - ما تملكه محكمة الموضوع إزاء ذلك …؟

يطرح التساؤل السابق عدة مشكلات هامة تتعلق بـ :
أولا : تأكد محكمة الموضوع من وجود الشرط الفاسخ الصريح .
في ذلك قضت محكمة النقض :

 (( متى كانت المحكمة قد انتهت إلى وجود شرط فاسخ صريح فإنها تكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد سلبت نفسها كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى لها للحكم باعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا أن تتحقق من حصول المخالفة الموجبة له . ((
ثانياً : تأكد محكمة الموضوع من حصول المخالفة الموجبة للفسخ .
في ذلك قضت محكمة النقض :
(( إذا كان مفاد نص المادة 158 من القانون المدنى أنه إذا اتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله . ))

ثالثاً : تأكد محكمة الموضوع من عدم تنازل المدعي عن الشرط الفاسخ الصريح صراحة أو بطريقة تنم عن ذلك التنازل .
في ذلك قضت محكمة النقض :
(( للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فاسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاق ، فلا يبقى للدائن إلا التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى . ((


الجمعة، 23 أغسطس 2013

دور المرافعة

دور المرافعة :-
هل يجوز ان يتعدد المترافعين عن خصم واحد ؟
الإجابة نعم
وذلك عن طريق التنسيق وتوزيع الأدوار والأصل أنه يجوز لأحدهم أن ينفرد بالوكالة ما لم يكن ممنوعا بنص الوكالة ، والأصل أن ينيب غيرة من المحامين ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص الوكالة .
دور النيابة فى المرافعة :
1 - المرافعة لدى المحاكم الجنائية :
تكون النيابة العامة صاحبة الدعوى الجنائية ، فهى التى تملك زمام الدعوى الجنائية ، فالنيا...بة معدية فى الدعوى الجنائية فتكون أول وآخر من يتكلم.
2 - المرافعة لدى المحاكم المدنية :
أ - كمدعى : فى الدعاوى المتعلقة بالنظام العام كشهر الافلاس
فيجوز شهر الافلاس بطلب من النيابة العامة ، وإن كان عدم حضورها لا يمنع من الحكم حتى وإن لم تبدى رأيها .
تنص المادة 552 من قانون التجارة المصرى علي أنه :-
" يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبة أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة "
كما تنص المادة 557 من ذات القانون علي أنه :-
"يخطر قلم الكتاب النيابة بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى الافلاس "
وكذلك فى دعوى الحسبة :
وهى دعوى تتعلق بحقوق الله والعباد كزواج المحارم والزواج الزوج بالمرأة التى طلقها ثلاث مرات و الزوج بزوجة خامسة

2 - كمدعى عليها : فى طلبات الحيازة وبدرجة رئيس نيابة على الأقل ، يأخذ القرار فى هذا الطلب بقرار وقتى ويجوز التظلم منة خلال 15 يوم أمام قاضى الأمور المستعجلة ، ويرفع ضد النيابة العامة بصفتها مدعى عليها .
3 - متدخلة – مدخلة : انضماميا
4 - طاعنة : فى الحكم إذا كانت خصم (مدعى / مدعى عليه )

سبب المرافعة : الحق فى اللجوء الى القضاء بناء على طلب أو شكوى ووجود إعتداء أو تهديد بالاعتداء على الحق والمصلحة عن طريق تقديم القضية الى المحكمة
هدف المرافعة : الاقناع – الحقيقة – العدالة
قد يكون مكان المرافعة هو منزل القاضى : عند الاشكال فى التنفيذ فيبدى شفاهة ، فتنعقد الجلسة فى منزل القاضى حينما يصدر حكم فى إشكال التنفيذ .
علانية الجلسات :
1 – التقديم "الأصل العلانية "
2 – المرافعة " الأصل العلانية "
3 – المداولة " دائما سرية "
4 – النطق بالحكم "دائما علانية "، ويجوز نشر الحكم كخبر فى صحيفة بدون تفاصيل

المحكمة لا تسمع أحد الخصوم فى غيبة الخصم الاخر
اذا طلب المترافع التأجيل للرد يجوز التأجيل
القرارات التى يصدرها القاضى على أعوانه خلال ضبط الجلسة وإدارتها التأديبية لا تكون حكما بل تكون قرارات ادارية قضائية ، فتعامل معاملة القرارات الادارية ولكن لا يجوز الطعن فيها امام مجلس الدولة ، ويكون التظلم لمصدر القرار " رئيس الجلسة " ويجوز الرجوع عنها قبل نهاية الجلسة

المسؤولية : هى نتيجة / اثر لممارسة الحقوق والحريات
مسؤولية مدنية مسؤولية جنائية ادارية اجرائية
اولا المسؤولية المنية :
خطأ ضرر علاقة سببية
1/ المسئولية الشخصية : عقدية تقصيرية "لابد من توافر الاركان جميعا"
مسئولية عقدية : اذا اخطأ المحامى وكان بينة وبين الموكل عقد وكالة فيكون مسؤل مسؤولية تعاقدية .
خطأ : الاخلال بالتزام تعاقدى : البائع اخل بالتزامه بالتسليم
ضرر : هو الضرر المتوقع الذى يأخذ التعويض ، اما الضرر غير المتوقع فلا يأخذ تعويض "قوة قاهرة – ظروف طارئة "
علاقة السببية بينهما
مسئولية تقصيرية : اذا اخطأ المترافع فسبب ضرر للخصم فيلتزم بالتعويض على اساس المسئولية التقصيرية .
خطأ : سلوك غير مشروع ، انحراف الشخص عن سلوك الرجل المعتاد
ضرر : يأخذ تعويض الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.
وعلاقة السببية بينهما.
نطاق التعويض فى المسؤلية العقدية اضيق من نطاقة فى المسؤلية التقصيرية .

التعسف فى استعمال الحق : لاعب الكرة الذى يضر بغيرة داخل الملعب
الاساءة فى استعمال الحق : لاعب الكرة الذى يضر بزميلة خارج الملعب .

2 - المسئولية الموضوعية :
لا تقوم على ركن الخطأ بل على ركن الضرر "الغرم بالغنم" شريعة اسلامية
فبقدر ما استفدت من الشئ بقدر ما تحملت مسئوليته
نظرية تحمل التبعة .
ثانيا : المسئولية الجنائية :
تقوم على مبدأ الشرعية "لاجريمة ولا عقوبة لا بنص فى القانون والدستور"
مبدأ شخصية العقوبة
جريمة النصب : يسأل المحامى بها اذا تواطئ مع محامى الخصم
جريمة التزوير : اذا أتى المحامى بأدلة مزورة غير حقيقية
ثالثا : المسئولية الادارية / التأديبية :
سلطة لجهة الادارة اذا كانت هناك مخالفة لواجبات وقواعد الوظيفة / المهنة
عادة فى المسئولية الادارية لا تحدد فيها انواع المخالفات ولكن تحدد انواع الجزاءات / العقوبات الادارية
متى يلقى على عاتق المترافع المسئولية الادارية : اذا كان المترافع محاميا
رابعا : المسئولية الاجرائية :
خطأ ضرر علاقة سببية
ففى المسئولية المدنية يجب اثبات الاركان الثلاثة مجتمعة ، اما فى المسئولية الاجرائية فتكون هذه الاركان مفترضة فيكفى فقط اثبات الخطأ
ويتمثل فى اثبات وجود قاعدة قانونية اجرائية واجبة الاتباع ولم يتبعها المترافع ، حيث يكون جزاء عدم اتباعها عدم القبول " كالدفوع الشكلية فيجب ابداؤها أولا" فيسأل المحامى عن طريق المسئولية الاجرائية

منقول

قال الفقيه السنهوري في كتابه الوسيط

قال الفقيه السنهوري في كتابه الوسيط:

القانون مادة حية غذاؤها التطبيق العملي، ولو اقتصر الأمر فيه على المنطق المحض، ولم يلامس الحاجات العملية، لكان علما نظريًا ولأخطأ التوفيق فيما خلق من أجله .....

مواصفات كتابة رسائل الماجستير او الدكتوراه


مواصفات كتابة رسائل الماجستير او الدكتوراه

 

هناك الكثير من طلاب الدراسات العليا في برامج الدكتوراه والماجستير لديهم مشاكل كبيرة في كيفية إعداد رسالة التخرج في الماجستير والدكتوراه .. فهم لا يعرفون الخطوات المنهجية الصحيحة لكتابة الرسالة العلمية الجامعية وأود في هذه العجالة أن أتقدم بالإفادة والنصح لطلاب الدراسات العليا .

 

تقوم رسالة الماجستير على استقصاء مشكلة بحثية متخصصة تسمي ( إشكالية قانونية ) ، تهدف إلى تدريب الطالب على اكتساب المهارات البحثية من حيث تحديد المشكلة وصياغة الأسئلة المعبرة عنها وطرق وإجراءات الإجابة عليها، والمعالجات الإحصائية اللازمة وعرض النتائج ومناقشتها, كما تهدف إلى تدريب الطالب على مهارات التفكير الدنيا على الأقل (جمع المعلومات، فهم المعلومات، وتطبيقاتها).

 

أما رسالة الدكتوراه فتقوم على تناول مشكلة نظرية أو عملية متخصصة تخصصا" دقيقا" من حيث تفردها وعمقها وأصالتها بهدف تقديم حلول جديدة مبتكرة للمشكلة، مبنية على الفهم العميق لأساسيات التخصص، وإثراء المعرفة النظرية لمجال التخصص الدقيق، كما تكشف عن قدرة الطالب على مهارات التفكير العليا من تحليل منظم لمشكلة البحث، وصياغة جديدة تنم عن قدرة متقدمة على التركيب، وكذلك مهارة التقييم المعبرة عن التفكير الناقد والتفكير الإبداعي.

 

تركز الرسالة أو الأطروحة على الالتزام بقواعد العقل وضوابط الخلق، أي الالتزام بمنهج البحث العلمي في معالجة المشكلة التزاما" كاملا"، واستخدام الأساليب والوسائل والأدوات بدقة وكفاية وموضوعية، والاطلاع على الأدب المتعلق بالمشكلة، والالتزام بقواعد اللغة في التعبير عن الأفكار الواردة في الرسالة او الأطروحة، والالتزام غير المنقوص بالدقة والصدق والنزاهة في جميع مراحل معالجة المشكلة وكتابتها.

 

ويراد بالدقة هنا، الدقة في صياغة المشكلة بمفردات واضحة وصريحة ومفهومة، وفي صياغة عناصرها ومحدداتها، وتعريف مصطلحاتها، وتحديد منهجها.

 

ويراد بالصدق، الصدق في أداء العمل، والصدق في جمع المعلومات والبيانات، وفي نقلها وتوثيقها، والصدق في القيام بالإجراءات وفي الاستقراء والاستنتاج.

 

وأما النزاهة، فتعني الحيادية، والابتعاد عن التشهير والتلفيق، والادعاء، والمراوغة، والجرأة في الحق، وعدم اللجوء إلى تحقيق أغراض خاصة غير مشروعة على حساب العمل الأكاديمي، وعدم التأثر بصاحب المعلومة ومركزه.

 

أن مشروع خطة الرسالة/ الأطروحة ذو أهمية بالغة تنبع من كونه يرسم ملامح الرسالة او الأطروحة، وهو عقد ما بين الطالب والجامعة ينبغي الالتزام غير المنقوص بما جاء فيه، وهذا الالتزام عنصر من عناصر تقييم الرسالة/ الأطروحة مستقبلا"، وعليه فان التأني والجدية في أعداده لا غنى عنهما.

 

مكونات مشروع خطة الرسالة/ الأطروحة:-

يتكون مشروع خطة الرسالة/ الأطروحة من ستة أجزاء متسلسلة حسب الترتيب التالي:

الجزء الأول: عنوان الرسالة/ الأطروحة

الجزء الثاني: مقدمة الدراسة

الجزء الثالث: الإطار النظري والدراسات السابقة

الجزء الرابع: الطريقة والإجراءات (منهجية البحث)

الجزء الخامس: قائمة المراجع

الجزء السادس: الفصول المقترحة للرسالة/ الأطروحة

فيما يلي تعريف مختصر لكل جزء من هذه الأجزاء:

الجزء الأول: عنوان الرسالة / الأطروحة

يعكس عنوان الرسالة/ الأطروحة مشكلة الدراسة ضمن شروط:

- التحديد اللفظي الدقيق

- الوضوح

- الصراحة

- المقروئية (الفهم)

- الجدة

- الابتكار

 

 

 

السيرة الذاتية


الســـيرة الذاتيــــة

الاسم       : أحمد ناجح جمال حسن

الجنسية      : مصري

تاريخ الميلاد : 19/7/1982

المهنة            : مستشار قانوني

تاريخ القيد   : القيد بالجدول العام بنقابة المحامين بمصر عام 2004 والقيد الابتدائي 2006 و القيد بجدول الاستئناف عام 2011 و عضو باتحاد المحامين العرب

الحالة الاجتماعية : متزوج

العنوان الحالي: حولي - الكويت

تليفون نقال : 97250648- 66568677

البريد الإلكتروني :ahmed_nagh42@hotmail.com

المؤهل الدراسي:
حاصل على ليسانس حقوق – جامعة عين شمس 2003- تقدير عام (جيد)
دبلوم القانون الخاص جامعة القاهرة عام 2013

الخبرات:
 أولا : بالكويت :-
منذ 12/4/2010 وحتى تاريخه مستشار قانوني  والمدير التنفيذي بمكتب الأستاذ / مشاري الغزالي المحامي
منذ 1/7/2009 وحتى 11/4/2010 مستشار قانوني بشركة زاد الدولية العقارية
 منذ عام 2006 وحتي 29/6 /2009 مستشار قانوني بشركة أملاك لتحصيل الأموال وإدارة أملاك الغير – الكويت
ثانيا : بجمهورية مصر العربية :-
منذ عام 2004 وحتى عام 2006
محامي بمكتب الأستاذ المعتصم الشوربجي بالإسكندرية
المهارات:
·       الإلمام التام باستخدام الكمبيوتر والكتابة على برنامج ميكروسوفت وورد  
·       الاستشارات القانونية
·       خبره متميزة بالقضايا المدنية وقضايا الإيجارات .
·       خبرة بقضايا الشركات التجارية وشركات المقاولات الكبرى
·  كتابة المذكرات القانونية لجميع الدعاوى سواء جنائية أو تجارية أو مدنية والطعون بالتمييز.
- كتابة الابحاث القانونية ورسائل الماجستير والدكتوراه .

                                           وما توفيقي إلا بالله،،،

مستشار قانوني لكتابة الابحاث القانونية ورسائل الماجستير والدكتوراه

مستشار قانوني


لتدريس طلاب الحقوق – والقانون
بحوث قانونية - كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه
- تدريس - تلخيص للمواد الدراسية
كتابة مذكرات لكل المواد الدراسية
مراجعة أخيرة قبل الاختبارات
خبرة عشر سنوات في مجال المحاماة والاستشارات القانونية و كتابة المذكرات والصحف والطعون القانونية



واتس اب : 66568677 00965
فايبر : 66568677 00965
ايميل

وما راح نقصر وياكم إن شاء الله

الاثنين، 19 أغسطس 2013

روائــــع مهنـــــة المحــامـــــاه

روائــــع مهنـــــة المحــامـــــاه
يــولد المحــامـي محامياً, أما القاضي فتصنعه الأيام ,, إن وظيفـة المحامي تتطلب من العبقرية والخيــال أكثر ممـا تطلبه وظيفة القاضي, إذ لاشك أن التــوفيق إلى استنباط الحجـج القويــة المـؤثـرة فـي الـدعأوى أصعب فنياً من مجرد اختيـار الحجج المناسبـة المقدمة من الطرفين لتـأسيس الحكـم عليها .
إن المحاماة عريقة كالقضاء _ مجيدة كالفضيلة _ ضرورية كالعــدالة _ وإن المحامي يكـرس حياته لخــدمة الناس بدون أن يكــون عبــدا لأحـد أبــدا من دون الله _ وأن المحـاماة تجعل المــرء نبيـلا عن غيــر طــريق الـــولادة أو الميراث _ غنيا بلا مال _ رفيعـا دون حاجـة إلـى لقب_سعيـدا بغير ثروة .
إنه لفخـــر للمــرء أن يكــون محامياً ليبقى مستقلاً لا ينتظــر من السلطـة شيئـاً ،وأن يتكلم بصــوت عالٍ دون أن يقصـــر فـي قــول كلمــة الحــق ، وألا ينتظــر شيئاً إلا مـن ذاته .