كيف يتم تحديد مدة الإختبار، وهل هناك حد أقصى لهذه المدة؟
تحدد مدة الإختبار فى عقد العمل. ولا يجوز تعيين العامل تحت الإختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الإختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد (مادة (33) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.).
ولا يجوز أن يتم تعيين العامل تحت الإختبار أكثر من مرة واحدة حتى ولو لم يجاوز مجموع فترات الإختبار الثلاثة شهور فى تلك المرات (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 432).
"ويلزم التنويه إلى أن حظر المشرع لإعادة تعيين العامل تحت الإختبار لأكثر من مرة يتعلق أيضاً بطبيعة العمل الذى يختبر فيه العامل، بمعنى أنه إذا فشلت تجربة العامل فى القيام بعمل معين فليس ثمة ما يمنع من أن يعهد إليه صاحب العمل بعمل آخر تحت شرط الإختبار، فالحظر المقرر على الإختبار أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد مرتبط بوحدة العمل الذى استخدم العامل لأدائه، أما إذا كان العمل تحت الإختبار فى المرة الثانية مختلف عن العمل الأول بما ينفى شبهة التحايل على القانون فأن الحظر لا يسرى نظراً لأن السماح به لا يتعارض وصريح نص القانون، كما أنه فى مصلحة العامل إذ يتيح أمامه فرصة ثانية فى الحصول على عمل لدى صاحب العمل" (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 432).
ويتم وقف سريان فترة الإختبار المتفق عليها فى عقد العمل فى حالة مرض العامل أو إغلاق المنشأة، وتمتد تلك الفترة بعد زوال المرض أو إعادة فتح المنشأة لفترة مساوية لفترة الوقف (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 432)، ويستثى من ذلك حالة إستدعاء العامل تحت الإختبار لقضاء الخدمة العسكرية، حيث تعتبر فترة الاختبار قد قضيت بنجاح فى مثل هذه الحالة (مادة (43) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980).
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة فى حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بفترة الاختبار بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (247) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف